فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 1966

آخرون إلى تأويل ثالث قالوا: معناه فاقدروا بحساب المنازل [1] .

قال الحافظ: ... قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرف، وأما ابن قتيبة [2] فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا ...

قال الحافظ: ... خامسها [3] يجوز لهما ولغيرهما مطلقا. وقال ابن الصباغ

أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا.

1912 - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «شهران لا ينقصان، شهرا عيدا: رمضان [4] وذو الحجة» .

قال الحافظ: ... إن جاء أحدهما تسعا وعشرين جاء الآخر ثلاثين ولابد.

وقيل لا ينقصان في ثواب العمل فيهما [5] .

(1) هذا قول باطل حدث في الإسلام.

(2) يعني من أئمة اللغة ليس من المحدثين.

(3) كلها أقوال باطلة مخالفة للشرع.

(4) لأن العيد في آخره (بعدما سألته) .

* اختلف في معناه, فقيل: لا ينقصان في الفضل, وهذا قول إسحاق, والقول الآخر لا ينقصان عددا إذا نقص أحدهما تم الآخر.

(5) الأقرب أحد هذين القولين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت