قال الحافظ: ... وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه [1] ..
590 -عن عائشة قالت: «والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرًا من صلاته قاعدًا -تعني الركعتين [2] بعد العصر- وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليهما، ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم» .
593 -عن عائشة قالت: «ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» [3] .
قال الحافظ: ... وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت: «فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لا» [4] فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة ....
(1) وذكر شيخنا.
(2) هاتان الركعتان بعد العصر أوضح العلماء أنهما من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - وكان سببهما أنه شغل عنهما فقضاهما ثم أثبتهما.
* ظاهر صنيع البخاري أن الركعتين ليسا من خصائصه.
(3) السنن الرواتب لا تقضى، عدا سنة الفجر.
(4) ثابتة عن أم سلمة.