2260 - عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «الخازن الأمين الذي يُؤدِّي ما أُمر به طيِّبة نفسه أحد المتصدِّقيْن» [1] .
2261 - عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: «أقبلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل. فقال: لن - أو لا - نستعمل على عملنا من أرادهُ» [2] .
(1) * عمل المسلم عند الكافر؟
إن كان فيه ذل لا يجوز، كالطبخ له أو غسل سيارته، ولهذا روي عن علي النزع كل دلو بتمرة عند يهودية.
* تولية بيع برأس المال، مرابحة: بيع بزيادة على رأس المال لا بأس.
في لفظ: المتصدقين بالجمع.
(2) * الأمين أو الوكيل شريك للمتصدق إن نصح «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» رواه مسلم.
* إن رأى الخلل وطلب للمصلحة لا لحاجة بنفسه أجر {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ} .
وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة: «إنا لا نولي أحدًا سأله أو حرص عليه» فهو مظنة لعدم التوفيق «إن أعطيتها بمسألة وكلت إليها» .