فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 1966

-رضي الله عنه - قال: «نعى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال: «استغفروا لأخيكم» [1] .

1329 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - «أن اليهود جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد» [2] .

61 -باب ما يكره [3] من اتخاذ المساجد على القبور

ولما مات الحسن بن الحسن بن علي - رضي الله عنهم - ضربت [4]

امرأته القبة على قبره سنة، ثم رفعت، فسمعوا صائحًا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا.

(1) الصلاة على الغائب إن كان له شأن وأهمية كالنجاشي ومثله العالم والأمير والداعية، وقال بعضهم: هذا خاص بالنجاشي. وقال بعضهم: هذا عام، والصواب أنه لا يعم ولا يخص النجاشي بل لما تقدم، وفيه جواز الصلاة في المسجد.

(2) هذا في أهل الكتاب إذا تحاكموا عندنا.

(3) الكراهة كراهة تحريم {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ ... } الآية.

(4) ليس بجيد، ومخالف للأحاديث، والحاصل أن ضرب القباب مخالف للأحاديث الصحيحة، وهو وسيلة للصلاة عندها.

* عمل المرأة هذا منكر، ولعله لم يطلع عليه أهل الشأن.

* وفي الحديث نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجلوس على القبر، أو يبنى عليه، وهذا عام فيه وغيرها، وإن كان البناء باللبن أشد لكنه ممنوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت