فهرس الكتاب

الصفحة 1893 من 1966

الله حملكم، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها» [1] .

5 -باب لا يُحلف باللات والعزى، ولا بالطواغيت[2]

6650 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل [3] لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعالى أقامرك فليتصدق» [4] .

(1) إذا حلف لا بأس أن يحنث للمصلحة ويكفّر، وهذا هو السنة لا يلج في يمينه إذا رأى الخير في الحنث يحنث.

-لا بأس بتقديم الكفارة على الحنث «إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير» .

(2) هذا آخر باب قرئ على شيخنا ابن باز - رحمه الله - حيث أوقف الدرس ثم سافر في الصيف إلى الطائف وتوفي به ليلة الخميس قبل الفجر بتاريخ 27/ 1/1420 هـ-فإنا لله وإنا إليه راجعون، والتعليق الآتي في القراءة السابقة للبخاري.

(3) لأن التوحيد من التوبة، والشرك كفارته التوحيد وليتصدق بدل من تحصيل المال المحرم، والمقامرة: المغامرة بالمال.

(4) يتصدق بشيء إذا قال: تعال أقامرك أو أراهنك.

-وكذا من قال: والأمانة ... إلخ. فليقل لا إله إلا الله، وكذا من قال: أقامرك يتوب ويستغفر ويتصدق وهو جزء من الكفارة.

-ظاهر النص وجوب لا إله إلا الله.

-المباح للرجال من الفضة الخاتم فقط؟ هذا هو المعروف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت