فهرس الكتاب

الصفحة 653 من 1966

1870 - عن علي - رضي الله عنه - قال: «ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائر [1] إلى كذا [2] ، من أحدث فيها حدثًا أو آوي محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر [3] مسلمًا فعلية لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.

(1) * المدينة حرام كمكة، لا ينفر صيدها ولا يختلي خلاها.

* لا بأس بإزالة القبور والشجر لبقعة المسجد.

* قبور المسلمين لا تنبش إلا لضرورة، كما نقل جابر قبر أبيه ونقل معاوية لبعض القبور .. وأما أهل الشرك فهو أسهل.

عير.

(2) ثور، كما جاء في رواية مسلم.

* علي أفضل أهل البيت بعد محمد - صلى الله عليه وسلم -، ومع ذلك قال هذا، ففيه رد علي الشيعة.

* فإذا أمن واحد أحدًا لا يجوز إخفاره ويرفع أمره إلى السلطان ولو كان المجير امرأة (قد أجرنا من أجرت يا أم هاني) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت