فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 1966

1521 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» [1] .

8 -باب ميقات أهل المدينة، ولا يُهلُّوا [2] قبل ذي الحُليفة

1525 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يُهلُّ [3] أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجُحفة، وأهل نجد من قرن» .

قال عبد الله «وبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ويهُلُّ أهل اليمن من يلمْلم» .

(1) لأنه في هذه الحالة حج تائبًا نادمًا، فاستحق هذه المغفرة، فحجه كفارة لجميع الذنوب والسيئات.

* لو حج عن ميت بهذه الصفة رُجي له هذا الوعد العظيم.

* من نوى عند المرور بالميقات لزمه الإحرام.

(قاله: جوابًا لمن أراد جدة، ومكث بها شهرًا، وأراد العمرة بعد شهر؟ )

* ينبغي ألا يحج بغير زاد، فإن وجد وإلا ترك.

* وسألت الشيخ: عمن تبرع بنفقة الحج، هل يلزم الفقير الأخذ والحج؟

قالت: لا. لا يلزم القبول، والحج قد يكون عليه مِنّة وغضاضة، وروجع فيها فقال: الظاهر لا يلزمه.

(2) لما فيه من المشقة، ومخالفة السنة، فلا ينبغي، لكن إن فعل لزمه.

(3) خير بمعنى الأمر، أي أهلوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت