فهرس الكتاب

الصفحة 752 من 1966

21 -باب ماذ قيل في اللحام والجزّار[1]

2081 - عن أبي مسعود - رضي الله عنه - قال: جاء رجل من الأنصار يُكنى أبا شُعيب فقال لغلام له قصاب: أجعل لي طعامًا يكفي خمسة من الناس، فإني أريد أن أدعو النبي - صلى الله عليه وسلم - خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع، فدعاهم، فجاء معهم رجل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن هذا قد تَبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: «لا، بل قد أذِنت له» [2] .

2082 - عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا - فإن قال حتى يتفرقا [3] - فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما» .

23 -باب قوله تعالى:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا [4] مُضَاعَفَةً}

2083 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليأتين على الناس زمان لا يُبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من حرام» [5] .

(1) معنى الترجمة: لا بأس بقول لحام وجزار.

(2) فيه الاستئذان للزيارة.

(3) ماداما في المجلس لكل واحد خيار، إ لا إذا خير أحدهما الآخر فلا خيار.

(4) المرّة من الربا محرمة، وكلما زاد الربا والإثم.

(5) واقع كثير لغلبة الجهل والحرص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت