867 -عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: «إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس» [1] .
868 -عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه» [2] .
869 -عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أو منعن؟ قالت: نعم» [3] .
(1) إذا دعت الحاجة إلى هذا لا بأس.
(2) وهذا من لطفه ورحمته - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: أن الإمام يراعي المأمومين.
وفيه لا حرج بأخذ الصبي، ولو دون التمييز؛ لأن ما كل امرأة تجد من يحفظ الصبي فتأخذه معها.
(3) وهذا من عائشة - رضي الله عنه - اجتهاد منها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يشرع من تلقاء نفسه، هو يشرع من الله عن علم، والله يعلم أحوال الناس.