قال الحافظ: ... حاصل ما يحتمله أربعة معان، فذكر الثلاثة [1] الماضية.
ويذكر أن عليا - رضي الله عنه - كره الصلاة بخسف بابل.
433 -عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم» [2] .
قال الحافظ: ... ويدخل في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصومعة وبيت الصنم وبيت النار ونحو ذلك [3] .
قال الحافظ: ... فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها، يعني التماثيل [4] .
(1) كل هذه التأويلات بعيدة.
(2) هل تبطل صلاته؟ محتمل يشبه الصلاة في الدار المغصوبة لأن النهي خارج عن الصلاة، وهذا واضح في مواطن العذاب.
* وسئل الشيخ عن الرحلات لمدائن صالح؟
فقال: إن كان الاعتبار لا بأس، أما للتفرج والضحك فلا.
(3) وتطلق على معابد اليهود.
(4) وهذا يبين إجابة الدعوة للمصلحة للنصارى واليهود، ولكن في غير الكنيسة.