فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 1966

قال الحافظ: ... حاصل ما يحتمله أربعة معان، فذكر الثلاثة [1] الماضية.

ويذكر أن عليا - رضي الله عنه - كره الصلاة بخسف بابل.

433 -عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم» [2] .

قال الحافظ: ... ويدخل في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصومعة وبيت الصنم وبيت النار ونحو ذلك [3] .

قال الحافظ: ... فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها، يعني التماثيل [4] .

(1) كل هذه التأويلات بعيدة.

(2) هل تبطل صلاته؟ محتمل يشبه الصلاة في الدار المغصوبة لأن النهي خارج عن الصلاة، وهذا واضح في مواطن العذاب.

* وسئل الشيخ عن الرحلات لمدائن صالح؟

فقال: إن كان الاعتبار لا بأس، أما للتفرج والضحك فلا.

(3) وتطلق على معابد اليهود.

(4) وهذا يبين إجابة الدعوة للمصلحة للنصارى واليهود، ولكن في غير الكنيسة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت