1682 - عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لغير ميقاتها، إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها» [1] .
1684 - عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر - رضي الله عنه - صلى بجمع الصبح، ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، يقولون: أشرق [2] ثبير. وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس».
(1) * حمل حديث ابن عباس علي الندب.
* قلت: المسالة أعني رمي الجمرة قبل طلوع الشمس مبحوثة في مجلة البحوث (5/ 22) .
جمعه بين المغرب والعشاء معروفة في أسفاره، في الأحاديث الصحيحة، فلعله نسي وكذا الظهر والعصر، أما الفجر بكر بها لكن في الوقت.
* هذا من اجتهاده - رضي الله عنه -، رأي أن وقت المغرب ما دامت جمعت مع العشاء واسع، والسنة معروفة.
* سألت الشيخ: عمن وصل إلى المزدلفة المغرب؟ قال: يصلي عند وصول قبل حط الرحال، ولو في وقت المغرب.
(2) تساهل في العبارة، وإلا الإشراق ليس لثبير. قلت: للتمني كقول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ...