فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 1966

456 -عن عمرة عن عائشة قالت: «أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي [1]

وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقى. وقال سفيان مرة «إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرته ذلك فقال: «ابتاعيها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق» .

ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر وقال سفيان مرة «فصعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة» .

457 -عن عبد الله بن كعب بن ماك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

(1) وفيه جواز بيع المرأة وشرائها مع الصيانة، وفيه جواز المكاتبة.

* فيه فوائد كثيرة:

1 -أن ولي الأمر يوضح الأمر إذا غلط فيه الناس.

فيه بيان الشروط الباطلة على المنبر وكذا الإذاعة والصحف.

لا بأس بشراء السلعة بالتقسيط على آجال متباعدة ب-360 درهمًا على تسع سنوات كل سنة 40 درهمًا، فكذا بيع السيارات إذا كانت السلعة موجودة والأقساط معلومة والآجال معلومة.

* وفيه أن الإنسان يشترط شرطًا واضحًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت