فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 1966

بسطهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» [1] .

385 -عن أنس بن مالك قال: كنا نُصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع أحدُنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود [2] .

386 -أخبرنا أبو سلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلي في نعليه [3] ؟ قال: نعم.

(1) فيه فوائد:

أ - تواضعه حيث لم يأمرها بكف رجلها.

ب - ثبوت المرأة لا يقطع، وإنما يقطع المرور.

ج- أن وجوده في المنزل - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل البيت منور كما يقوله بعض الخرافيين.

د- غمز الرجل لا ينقض الوضوء مطلقًا للمرأة، وقد قبل وصلى ولم يتوضأ، وأما قوله: «أو لا مستم» فهو الجماع.

(2) وهذا لا بأس به إذا دعت الحاجة من حرارة أو برودة، وكان - صلى الله عليه وسلم - يبرد بالظهر مع شدة الحر ومع ذلك يبقى حرارة.

(3) من صلى فيهما فلا بأس، ومن خلعهما فلا بأس، وذكر الشيخ أنه خلعهما وجعلهما من يساره - صلى الله عليه وسلم - في المسجد الحرام.

* هل ينكر على من صلى في نعليه على هذه الفرش؟

إن اعتنى بهما .. (يعني لا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت