بسطهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» [1] .
385 -عن أنس بن مالك قال: كنا نُصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع أحدُنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود [2] .
386 -أخبرنا أبو سلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلي في نعليه [3] ؟ قال: نعم.
(1) فيه فوائد:
أ - تواضعه حيث لم يأمرها بكف رجلها.
ب - ثبوت المرأة لا يقطع، وإنما يقطع المرور.
ج- أن وجوده في المنزل - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل البيت منور كما يقوله بعض الخرافيين.
د- غمز الرجل لا ينقض الوضوء مطلقًا للمرأة، وقد قبل وصلى ولم يتوضأ، وأما قوله: «أو لا مستم» فهو الجماع.
(2) وهذا لا بأس به إذا دعت الحاجة من حرارة أو برودة، وكان - صلى الله عليه وسلم - يبرد بالظهر مع شدة الحر ومع ذلك يبقى حرارة.
(3) من صلى فيهما فلا بأس، ومن خلعهما فلا بأس، وذكر الشيخ أنه خلعهما وجعلهما من يساره - صلى الله عليه وسلم - في المسجد الحرام.
* هل ينكر على من صلى في نعليه على هذه الفرش؟
إن اعتنى بهما .. (يعني لا) .