يكفي خمسة لعلِّي أدعو النبي - صلى الله عليه وسلم - خامس خمسة. فصنع له طُعيِّمًا، ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: يا أبا شعيب، إن رجلا تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: لا بل أذنت له» [1] .
58 -باب إذا حضر العشاء [2] فلا يعجل عن عشائه
5462 - عن جعفر بن عمرو بن أمية «أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتزُّ من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسِّكين التي كان يحتز بها، ثم قام فصلَّى ولم يتوضأ» [3] .
5464 - وعن أيوب عن نافع «عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام» [4] .
(1) إذا حدد الضيف يستأذن في الزيادة، وإذا لم يحدد لا حاجة.
* إذا كان ما يُتهم يقبل طعامه ولا يسأل.
* من كان معروفًا بالأموال الخبيثة يستحق الهجر، وقال الشيخ: يتحرى.
(2) ليس بقيد، كل طعام في الظهر والعصر والمغرب.
(3) يدل على أن ما مسته النار لا يوجب الوضوء، وأن من أخذ نصيبه من الطعام لا بأس أن يقوم.
* ما دام يشتهي يجلس.
(4) لكن لا يجوز أن يتخذ هذا حيلة لتعمد ترك الصلاة مع الجماعة.