1403 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه [1] يوم القيامة ثم يأخذ بهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: -أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الآية» .
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة» .
1404 - عن خالد بن أسلم قال: «خرجنا مع عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قال ابن عمر - رضي الله عنهم: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له [2] ، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال» .
1405 - عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة» [3] .
1406 - عن زيد بن وهب قال: «مررت بالربذة، فإذا أنا بأبي ذر - رضي الله عنه -، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قال
(1) عذاب معجل قبل عذاب النار.
(2) هذا وعيد لمن لا يزكي.
(3) الحد الأدنى من الزكاة.