ابن جبلة وأبو داود عن شعبة «لم يكن بينهما إلا قليل» .
قال الحافظ: ... قوله - صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة» وما كونه - صلى الله عليه وسلم - لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب [1] .
262 -عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا سكت المؤذن بالأولى [2] من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة» .
627 -عن عبد الله بن مغفل قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة - ثم قال في الثالثة - لمن شاء» [3] .
17 -باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
628 -عن مالك بن الحويرث «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيمًا رفيقًا. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم
(1) قلت: في صحيح ابن حبان أنه صلاهما - صلى الله عليه وسلم - لكنه غير محفوظ.
(2) على طلوع الفجر، والثاني الإقامة.
* وهذا يبين أن لم يكن يعجل الإقامة - صلى الله عليه وسلم -، وذلك لصلاة ركعتين واضطجاعه.
(3) فيه عدم العجلة بالإقامة.