فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 1966

290 -عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «توضأ واغتسل ذكرك ثم نم» [1] .

28 -باب إذا التقى الختانان[2]

حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام

291 -عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» .

(1) فيه تأكيد الوضوء.

(2) هذه لفظة لمسلم، وهي إشارة من المؤلف إلى حديث عائشة.

* إذا أولج الحشفة- وهي طرف الذكر اللين- وجب الغسل.

* الغسل يجب بثلاثة أمور:

1 -الجماع وحده.

2 -الإنزال وحده.

3 -بهما معًا.

* الغسل يجب بمجرد الجماع وإن لم ينزل الماء، فإذا أولج الحشفة وجاوز ختانه ختانها وجب الغسل، وشعبها الأربع يداها ورجلاها.

* الماء إذا نزل بدون شهوة فلا يجب الغسل لأن الحديث «إذا فضخت الماء» يعني من شهوة.

* في أول الأمر إذا جامع وأكسل ولم ينزل لم يغتسل، ثم استقر الأمر على وجوب الغسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت