290 -عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «توضأ واغتسل ذكرك ثم نم» [1] .
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام
291 -عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» .
(1) فيه تأكيد الوضوء.
(2) هذه لفظة لمسلم، وهي إشارة من المؤلف إلى حديث عائشة.
* إذا أولج الحشفة- وهي طرف الذكر اللين- وجب الغسل.
* الغسل يجب بثلاثة أمور:
1 -الجماع وحده.
2 -الإنزال وحده.
3 -بهما معًا.
* الغسل يجب بمجرد الجماع وإن لم ينزل الماء، فإذا أولج الحشفة وجاوز ختانه ختانها وجب الغسل، وشعبها الأربع يداها ورجلاها.
* الماء إذا نزل بدون شهوة فلا يجب الغسل لأن الحديث «إذا فضخت الماء» يعني من شهوة.
* في أول الأمر إذا جامع وأكسل ولم ينزل لم يغتسل، ثم استقر الأمر على وجوب الغسل.