رواه جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
2223 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها [1] فباعوها» [2] .
2224 - عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قاتل الله يهودًا، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» . قال أبو عبد الله: قاتلهم الله لعنهم. {قُتِلَ} لعن. {الْخَرَّاصُونَ} الكذابون [3] .
2225 - عن سعيد بن أبي الحسن قال: «كنت عند ابن عباس - رضي الله عنهما - إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدى، وإني أصنع هذه التصاوير [4] فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما
(1) أذابوها، قالوا: ما بعنا شحمًا بعنا ذوبًا (ودكًا) .
(2) فيه تحريم الحيل وسد أبوابها.
(3) ويشهد له «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» .
(4) بيع الصور ذات الأرواح محرم، لأنه لعن المصورين، رواه البخاري، ولهذا قال ابن عباس ما قال.
* سألت الشيخ عن عرائس الأطفال؟ فذكر الخلاف وذكر حديث عائشة عن من احتج به، وقال: المخالف يقول ليس صريحًا في الصور بل خشب ونحوه.