فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 1966

ثمارهم، فردَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أمَّه عذاقها، فأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم أيمن مكانهنَّ من حائطه».

2631 - عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أربعون خَصلة- أعلاهن منيحة العنز- ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة» [1] .

2632 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: كنت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نُؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» [2] .

2634 - عن عمرو عن طاووس قال: حدثني أعلمهم بذلك- يعني ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى أرض تهتز زرعًا، فقال: «لمن هذه؟ » فقالوا: اكتراها فلان. فقال: «أما إنه لو منحها إياه كان خيرًا له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا» [3] .

36 -باب إذا قال: أخدمتُك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز

وقال بعض الناس: هذه عارية [4] . وإن قال: كسوتك هذا الثوب فهذه هبة

(1) تكلم الشيخ عن فضل الصدقة، وذكر أن شعبة بن الحجاج كان يحرص عليها ولو يسيرًا. قلت: انظره في ترجمته في سير أعلام النبلاء (7/ 202) .

(2) كان هذا أولًا، ثم استقرت الشريعة على المساقاة والمزارعة.

(3) يحثه على الصدقة.

(4) ليس بصحيح، قد تكون عارية، وقد تكون للتمليك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت