فهرس الكتاب

الصفحة 1788 من 1966

قال الحافظ: ... وأن محل النهي حيث تبدو العورة والجواز حيث لا تبدو، وهو جواب الخطابي ومن تبعه [1] .

47 -باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارَّة والمناجاة

6290 - عن أبي وائل «عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، أجل أن ذلك يُحزنه» [2] .

6292 - عن عبد العزيز «عن أنس - رضي الله عنه - قال: أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فما زال يناجيه [3] حتى نام أصحابه، ثم قام يصلي» .

49 -باب لا تُترك النار في البيت عند النوم

6293 - عن الزهري عن سالم عن أبيه «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون» [4] .

(1) وبه قال شيخنا - رحمه الله -.

(2) وهكذا إذا كانوا أربعة فلا يتناجوا دون الرابع منهم، والمقصود أن يكون الباقي أكثر من واحد، قلت: إذا تسارَّ جماعة دون جماعة فلا بأس، وتقدم قريبًا حديث عائشة وفيه مناجاته لفاطمة دون من في البيت من أزواجه.

(3) لأهمية أمره.

(4) المصابيح الموجودة الآن لا تدخل في الحديث حيث لا ضرر لها، ولكن إن كان لا حاجة لها تقفل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت