685 -عن مالك بن الحويرث قال: قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن شببة فلبثنا عنده نحوًا من عشرين ليلة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - رحيمًا فقال: «لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» [1] .
50 -باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
686 -عن عتبان بن مالك الأنصاري قال: «استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأذنت له، فقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه، ثم سلم وسلمنا» [2] .
694 -عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» [3] .
(1) ينبغي لولي الأمر تعليم الرعية والوفود ثم يوصيهم بتعليم من وراءهم، وهكذا شيخ القبيلة، ومن عنده علم.
(2) إذا أذن صاحب الدار أن يؤمهم غيره فله ذلك.
* قلت: قال أحمد - رحمه الله: وفعله (أي الصلاة خلف الإمام القاعد لعلة) أربعة من الصحابة: أسيد بن حضير وقيس بن قهد وجابر وأبو هريرة انظرها في: الاستذكار (5/ 390) والتمهيد (6/ 139 - 140) ومصنف عبد الرزاق (2/ 462)
(3) المراد بهذا الأمراء كما في الحديث الآخر: «يكون عليكم أمراء» .