فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 1966

قال الحافظ: ... قوله (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) [1] .

قال الحافظ: ... والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بينهما في سهر واحد في أشهر الحج في عام واحد وأن يقدم العمرة وأن لا يكون مكيًا [2] .

1573 - أخبرنا أيوب عن نافع قال: «كان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا دخل أدني الحرم أمسك [3] عن التلبية، ثم يبيت بذي طوي، ثم يصلي به الصبح ويغتسل [4] ، ويحدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك» .

39 -باب دخول مكة نهارًا أو ليلاً

1574 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «بات النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي طوي حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يفعله» [5] .

(1) هذا فيما يتعلق بالدم، ليس علي أهل مكة دم.

(2) قلت: هذه شروط ثبوت الدم علي المتمتع.

(3) من اجتهاده، والمحفوظ أنه قطع التلبية - صلى الله عليه وسلم - عند المجسد للحرام

(4) هذا مستحب عند دخول مكة للاغتسال، الآن المسافة قريبة.

(5) الدخول نهارًا أفضل إن تيسر، وإن دخل ليلًا لا حرج، وفعله - صلى الله عليه وسلم - في عمره الجعرانة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت