فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 1966

202 -عن سعد بن أبي وقاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئًا سعد عن النبي. فلا تسأل عنه غيره [1] .

206 -حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا [2] عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما.

(1) قول الواحد الثقة حجة في الأحكام أو العقائد سواء كان من الصحابة أو غيرهم، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة.

* أجمع الملمون على العمل بحديث «إنما الأعمال» وهو فيه أربعة أفراد عمر ويحيى وعلقمة وإبراهيم.

* المسح على الخفين سنة متواترة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حضرًا وسفرًا للرجال والنساء في جميع الأحوال.

* التيمم بالتراب الطهور، وإن كان في الفرش غبار فعله.

* الرافضة يمسحون على الأقدام ولا يمسحون على الخفين.

قلت: فالرافضة لهم في هذا ثلاث مخالفات:

1 -عدم غسل الرجل بل مسحها.

2 -عدم المسح على الخفين.

3 -الكعب عندهم هو العظم الناتئ في وسط القدم.

(2) لغتان، بالمد والقصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت