584 -عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء. وعن المنابذة، والملامسة» [1] .
585 -عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها» [2] .
589 -عن ابن عمر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهي أحدًا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها [3] .
(1) الملامسة: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا.
والمنابذة: أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا.
ففيه غرر، والمشتري يحتاج إلى تأمل وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الغرر.
(2) ليس له مفهوم، وحتى بعد العصر ممنوع، لكن مع التحري أشد.
(3) ووقت الزوال صح، وليس على شرط البخاري، فهو منهي عنه.