فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 1966

18 -باب المشي إلى الجمعة

وقول الله جل ذكره: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} .

ومن قال: السعي العمل والذهاب لقول الله تعالى: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد [1]

907 -عن يزيد بن أبي مريم قال: حدثنا عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار» .

(1) قلت هذا بحث متعلق بمسألة حضور الجمعة للمسافر النازل في البلد هل يجب عليه حضور الجمعة أم لا؟ وقد أسميته: (الاهتداء إلى حكم حضور الجمعة على المسافر القار في البلد إذا سمع النداء) .

وقبل الشروع في هذه المسألة أقول إن المسافر له حالتان:

* حال استقلال بجماعة المسافرين وانفصاله عن البلد.

* حال استقرار في بلد لا يقطع حكم السفر.

ففي الصورة الأولى:

هل تجب الجمعة على المسافرين وحدهم؟

والجواب: يقال إن الجمعة لا تجب على المسافرين بل لو صلوها جمعة لا تصح منهم والدليل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سافر أسفارًا كثيرة في حياته - صلى الله عليه وسلم - ولم ينقل عنه حرف واحد أنه جمع بأصحابه، وقد صادفته الجمعة في أسفاره كثيرًا ولو صلى الجمعة في أسفاره لكانت الهمم متوافرة على نقل ذلك. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت