فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 1966

وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يُعطى الثوب بالثلث أو الربع [1]

ونحوه: وقال: معمر: لا بأس أن تُكرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى [2] .

2330 - عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه [3] . قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأُعينهم. وإن أعلمهم أخبرني - يعني ابن عباس - رضي الله عنهما - - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه، ولكن قال: «أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا» [4] .

2331 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أعطى خيبر

(1) قطن، أنسجة عباءة بنصفه باعتبار ما سيكون.

(فإن كان البذر من العامل جاز، أو من رب الأرض جاز، وهكذا لو قال: خذ هذا الجمل ولك نصف نسله.

(2) وهذا كله واسع بحمد الله، فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - مع اليهود؛ لاحتياجه لذلك؛ لحرث الأرض؛ فهم أهل الخبرة؛ والمسلمون كانوا مشغولين بالجهاد.

(3) يعني عن العمل.

(4) المخابرة المنهي عنها لأجل الجهالة، وكان أولًا نهوا عن المزارعة ثم رخص لهم.

(المساقاة: دفع الزرع ...

المزارعة: دفع الأرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت