جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس فقال: يا رسول الله اقض بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، اقض له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم [1] ، فافتديت بمائة من الغنم ووليدة [2] ، ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فردُّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أُنيس فاغد على امرأة هذا فارجمها، فغدا أنيس فرجمها» [3] .
6837، 6838 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: «إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها [5] ، ثم بيعوها ولو بضفير» .
(1) هذا خطأ مطبعي، وهذا يدل على أن الصلح إذا خالف الشرع فإنه يبطل.
(2) جارية.
(3) فيه التوكيل بإقامة الحد.
(4) لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشروط:
1 -عدم القدرة على نكاح الحرة. ... 2 - أن يخشى العنت (الزنا) على نفسه.
3 -كون الأمة مؤمنة.
(5) دلّ على أن جلدها محصنة أو غير محصنة هو الجلد 50 جلدة.
-الصبر أفضل من نكاح الأمة مع توافر الشروط.