فهرس الكتاب

الصفحة 1919 من 1966

جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس فقال: يا رسول الله اقض بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، اقض له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم [1] ، فافتديت بمائة من الغنم ووليدة [2] ، ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فردُّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أُنيس فاغد على امرأة هذا فارجمها، فغدا أنيس فرجمها» [3] .

باب إذا زنت الأمة[4]

6837، 6838 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: «إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها [5] ، ثم بيعوها ولو بضفير» .

(1) هذا خطأ مطبعي، وهذا يدل على أن الصلح إذا خالف الشرع فإنه يبطل.

(2) جارية.

(3) فيه التوكيل بإقامة الحد.

(4) لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشروط:

1 -عدم القدرة على نكاح الحرة. ... 2 - أن يخشى العنت (الزنا) على نفسه.

3 -كون الأمة مؤمنة.

(5) دلّ على أن جلدها محصنة أو غير محصنة هو الجلد 50 جلدة.

-الصبر أفضل من نكاح الأمة مع توافر الشروط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت