فهرس الكتاب

الصفحة 1911 من 1966

6813 - عن خالد عن الشيباني «سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم [1] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. قلت: قبل سور النور أم بعد؟ قال: لا أدري» .

6816 - قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: «فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرَّة فرجمناه» [2] .

قال الحافظ: ... ويؤخذ من قضيته أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر [3] نفسه ولا يذكر ذلك لأحد ...

(1) والرجم متواتر بالسنة.

-الإحصان إذا دخل بالزوجة.

-الزنا بالمحارم كالزنا بغير المحارم وقيل يقتل مطلقًا. ورجح الشيخ الأول.

(2) قال بعض أهل العلم أن الهروب نوع من الرجوع في الاعتراف، ولكن الصواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر الصحابة على الحادثة وقتله. قلت: اختار أبو العباس أن من جاء تائبًا بنفسه واعترف فهذا لا يجب أن يُقام عليه الحد في ظاهر مذهب أحمد ... وقرره مطولًا. انظر فتاويه (16/ 31) (28/ 301) .

(3) المشروع لمن فعل من هذا شيئًا أن يتوب ويستر نفسه، ولا حاجة إلى إقامة الحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت