فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 1966

قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد - رضي الله عنه - فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق» [1] .

1311 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهم - قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقمنا به، فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا» [2] .

1313 - وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال: «كنت مع قيس وسهل - رضي الله عنهم - فقالا: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -» .

وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى «كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة» [3] .

قال الحافظ: ... (مر بنا) [4] بضم الميم على البناء للمجهول.

(1) وسألت الشيخ: هل هذا الحديث يؤخذ منه الإنكار على ترك السنن؟

فقال: لعل أبا سعيد يرى أنه واجب، والإنكار يكون للتعليم دون الإنكار على ترك الواجبات.

(2) في بعض الروايات أليست نفسًا؟ قلت: تأتي.

(3) وهذه السنة، وحتى لو كانت جنازة مشرك.

* زيادة: ثم أمرنا بالقعود، فيها نظر.

(4) الظاهر: أنه بالفتح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت