فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 1966

498 -عن نافع عن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرتكز له الحربة [1] ، فيصلي إليها.

قال الحافظ: .... واعترض عليه في هذه الترجمة بأن فيها تكرارًا فإن العنزة [2] هي الحرية.

94 -باب السترة بمكة وغيرها [3]

501 -عن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه.

(1) الحربة هي العنزة.

(2) وسألت الشيخ عن المغايرة بين الترجمتين؟

فقال: على حسب ألفاظ الحديث.

(3) مكة كغيرها يشرع لها السترة، وفي الحرام فيه خلاف وقال الشيخ: لا يحتاج إلى سترة لكثرة الزحام، وكان ابن الزبير يصلي إلى غير سترة والناس يمرون بين يديه

قيل للشيخ: ولو مرت امرأة؟

قال: لو مرت، فأتباع السلف أولى، لو تيسر الصلاة إلى سارية صلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت