وقال عبد الله أخبرني نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة.
1719 - حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - يقول: «كنا نأكل [1] من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «كلوا وتزودوا» ، فأكلنا وتزودنا [2] » قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا.
1722 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي، قال: «لا حرج» . قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: «لا حرج» ، قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: «لا حرج» . وقال عبد الرحيم الرازي [3] .
1723 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: رميت بعدما أمسيت [4] ، فقال: «لا حرج» . قال: حلقت قبل أن أنحر، قال: «لا حرج» .
(1) في الشرح: (لا نأكل) وهو الصواب.
(2) في بيوتهم وطريقهم عند رجوعهم إلى المدينة، أو بلده.
* الهدي والتطوع يأكل، ودم الجبران الواجب لا يأكل شيئًا.
(3) وما بعدها للمتابعة.
(4) بعد الزوال فلا يجب الضحى ... والرمي بالليل: الصواب يجزئ عن اليوم الماضي.