فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 1966

وقال عبد الله أخبرني نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة.

1719 - حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - يقول: «كنا نأكل [1] من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «كلوا وتزودوا» ، فأكلنا وتزودنا [2] » قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا.

1722 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي، قال: «لا حرج» . قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: «لا حرج» ، قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: «لا حرج» . وقال عبد الرحيم الرازي [3] .

1723 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: رميت بعدما أمسيت [4] ، فقال: «لا حرج» . قال: حلقت قبل أن أنحر، قال: «لا حرج» .

(1) في الشرح: (لا نأكل) وهو الصواب.

(2) في بيوتهم وطريقهم عند رجوعهم إلى المدينة، أو بلده.

* الهدي والتطوع يأكل، ودم الجبران الواجب لا يأكل شيئًا.

(3) وما بعدها للمتابعة.

(4) بعد الزوال فلا يجب الضحى ... والرمي بالليل: الصواب يجزئ عن اليوم الماضي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت