1182 - عن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع أربعًا قبل الظهر [1] ،
وركعتين قبل الغداة.
1183 - عن عبد الله المزني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلوا قبل صلاة المغرب- قال في الثالثة-: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة [2] » [3] .
(1) هذا يدل على أن الصواب في راتبه الظهر القبلية أنها أربع. فيصبح عدد الرواتب اثنتا عشرة ركعة «من صلى الله اثنتي عشرة ركعة .. » الحديث.
* وجاء في حديث أم حبيبة «من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها» .
ففيه زيادة ركعتان تطوع غير راتبه، وكذا الأربع قبل العصر تطوع لا راتبه وكذا قبل المغرب والعشاء تطوع لا راتبه.
* عائشة وأم حبيبة حفظوا أربعًا قبل الظهر، وابن عمر حفظ ثنيتن، واستقرت الرواتب أربع قبل الظهر وهو تفسير الحديث الصحيح: «من صلى الله .. » .
* وسألت الشيخ عن عموم حديث بين كل أذان صلاة ينجر على المسافر؟ قال: ليس ببعيد، كركعتي الوضوء .. التي بأسباب؛ قلت ثم تتبين لي عدم شرعيتها فلو فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - لنقل ذلك فسبيلها سبيل الرواتب في الترك.
(2) من كلام الراوي، ومراده سنة راتبه.
(3) قال شيخنا فيه شرعية الصلاة قبل المغرب، لكنها ليست كالرواتب.
* من دخل المسجد قبل الأذان صلى تحية المسجد، فإن أذن صلى هذه السنة.
* سألت الشيخ محمد العثيمين: عن الجمع بين حديث عتبان بن مالك وترخيصه له في الجماعة، وحديث ابن أم مكتوم وعدم ترخيصه له في الجماعة؟ فقال: هذا لا يسمع النداء، وابن أم مكتوم يسمع.