فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 1966

19 -باب من بدأ بشق رأسه الأيمن [1] في الغسل

277 -عن عائشة قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثًا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها على شقها الأيسر.

20 -باب من اغتسل عُريانًا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل

وقال بهز عن أبيه عن جده النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] : «الله أحق أن يُستحيي منه من الناس» .

(1) التيامن في الغسل كما هنا وكذلك الوضوء.

* الإنسان خاليًا في غره يتعرى؟

فالأولى التستر ولو لم يكن عنده أحد، وأما الغسل فمظنة الحاجة. وسألته عن الاستدلال بهذا الحديث؟ فقال: شرع من قبلنا ... إلخ وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(2) بهز بن حكيم عن أبيه حسن، وكذا عمرو بن شعيب حسن، ولكن ليست على شرط البخاري.

* النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتزر عند الغسل، فدل على جوازه.

* التعري في الفراش مع أهله ليس بتعرٍ، أما مع أهله- ليس في الفراش- مكروه.

* قصة أيوب دلت على مثل حديث موسى.

* وخرور الجراد من ذهب من قدرة الله سبحانه، وإذا رزق الله العبد مالًا بدون مشقة فليأخذه «ما أتاك من هذا المال من غير سؤال ... » .

* فيه فوائد:

1 -جواز الغسل عريانًا.

2 -جواز الحلف بصفة الله ... وعزتك.

3 -أخذ المال ولو كان نبيًا وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدايا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت