2535 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يقول: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته» [1] .
2536 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق» . فأعتقُها، فدعها النبي - صلى الله عليه وسلم - فخيًرها من زوجها فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبتُ عنده. فاختارت نفسها» [2] .
11 -باب إذا أُسِر أخو الرجل أو عمه هل يُفادى إذا كان مشركًا؟
وقال أنس: قال العباس للنبي - صلى الله عليه وسلم: «فاديت نفسي وفاديت عقيلًا» وكان عليٌ له نصيب من تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس.
2537 - عن أنس - رضي الله عنه - أن رجالًا من الأنصار استأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ائذن لنا فلنترك لأبن أختنا عباس فداءه، فقال: «لا تدعون منه درهمًا» [3] .
2538 - عن هشام أخبرني أبي «أن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أعتق
(1) الولاء مثل النسب، فلا يباع، كما لا يقال: أبيعك قرابتي من فلان.
(2) المملوكة إذا أُعتقت تحت العبد تُخيًر.
* قال شيخنا: أمرهما عجيب حُبٌ مغيث لها الشديد، وبغضها له.
(3) الأسير رق خاص، ثم هو وسيلة إلى الرق، وإذا كان لا يعتق على قريبه.