فهرس الكتاب

الصفحة 809 من 1966

نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يُؤكل منه أو يأكُل منه حتى يوزن» [1] .

5 -باب الكفيل [2] في السَّلَم

2251 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا من يهودي بنسيئة، ورهنه درعًا له من حديد» .

7 -باب السَّلم إلى أجل معلوم

2253 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يُسلفون في الثَّمار السَّنتين والثلاث [3] ، فقال: «أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم» . وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال: «في كيل [4] معلوم ووزن [5] معلوم» .

(1) يقبض: يجذ.

* الكفيل: الضمين، والكفيل يمكن يكون كفيل بدن، والكفيل المطلق: الضمين.

(2) استنبط المؤلف من هذا جواز الكفيل لأنه إذا جاز الرهن جاز الكفيل لأن الرهن وثيق وكذا الكفيل وثيق. وفيه جواز الرهن في الحضر، والآية ليست لقصد التقييد.

* السلم فيه مصلحة للمسلم له والمسلم.

(3) كثمر في ثلاثة آلاف كيلو: الألف الأولى في السنة الأولى والثانية في السنة الثانية بثمن معلوم.

(4) كيل في المكيل ووزن في الموزون

(5) كيل في المكيل ووزن في الموزون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت