نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يُؤكل منه أو يأكُل منه حتى يوزن» [1] .
5 -باب الكفيل [2] في السَّلَم
2251 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا من يهودي بنسيئة، ورهنه درعًا له من حديد» .
7 -باب السَّلم إلى أجل معلوم
2253 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يُسلفون في الثَّمار السَّنتين والثلاث [3] ، فقال: «أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم» . وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال: «في كيل [4] معلوم ووزن [5] معلوم» .
(1) يقبض: يجذ.
* الكفيل: الضمين، والكفيل يمكن يكون كفيل بدن، والكفيل المطلق: الضمين.
(2) استنبط المؤلف من هذا جواز الكفيل لأنه إذا جاز الرهن جاز الكفيل لأن الرهن وثيق وكذا الكفيل وثيق. وفيه جواز الرهن في الحضر، والآية ليست لقصد التقييد.
* السلم فيه مصلحة للمسلم له والمسلم.
(3) كثمر في ثلاثة آلاف كيلو: الألف الأولى في السنة الأولى والثانية في السنة الثانية بثمن معلوم.
(4) كيل في المكيل ووزن في الموزون
(5) كيل في المكيل ووزن في الموزون