فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 1966

في العزل؟ [1] فقال: «أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك، فإنها ليست نسمة كتب الله أن يخرج إلا هي خارجة» .

110 -باب بيع المدبَّر

2234 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها [2]

ولو بحبل من شعر».

ولم ير الحسن بأسًا أن يقبلها أو يُباشرها. وقال ابن عمر - رضي الله عنه: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فيستبرأ رحمها بحيضة،

(1) الغزل لا بأس به.

* الوقف المعلق بوقت: سأجعله وقفًا بعد شهر الأقرب أنه يلزم، مثل إن دخل رمضان فعبدي حر، الأقرب أنه يلزم.

(2) تباع في الثالثة وجوبًا.

* لم يفصل مدبرًا أم فدل على العموم.

* باع النبي - صلى الله عليه وسلم - المدبر، الوصية لا تلزم فله الرجوع، كما في المدبر يعتق بموته مدبرًا يجوز بيعه قبل ذلك فهذه معلقة. أما المنجزة: كما لو أعتقه الآن أو وقف شيئًا من ماله نفذ في الحال.

* نقل الملك قد يكون وسيلة لصلاحها، لابد أن يبين عيبها لقوله: (ولو بحب من شعر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت