فهرس الكتاب

الصفحة 987 من 1966

إلى- غَفُورٌ رَحِيمٌ قال عروة قالت عائشة: فمن أقرَّ بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «قد بايعتك» كلامًا يكلمها به، والله ما مسَّت يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهم إلا بقوله».

2 -باب إذا باع نخلاً قد أُبر

2716 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من باع نخلًا قد أُبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» [1] .

4 -باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمَّي جاز

2718 - عن جابر «أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فضربه، فسار سيرًا ليس يسير مثله. ثم قال: بعنيه بأوقية، فبعته، فاسثنيت حملانه إلى أهلي. فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على أثري قال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك» [2] .

(1) سألت الشيخ: عن قول الأصحاب إن تشقق الطلع كالتأبير فهو للبائع إلا بشرط؟ فقال العبرة بالتأبير.

(2) حديث جابر فيه فوائد:

-ولله الحكمة في إعياء جمل جابر.

-تواضعه - صلى الله عليه وسلم - في إزجاء جمل جابر.

-وفيه ضرب الدواب عند الحاجة.

-شراء ولي الأمر من بعض رعيته ومماكسته، ما لم يكن ضرر.

-الاشتراط في البيع: يبيع البيت بشرط السكنى شهر ... إلخ.

-إعطاء الرعية على وجه التبرع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت