فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 1966

1953 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم، فدين الله أحق أن يُقضى» [1] .

قال الحافظ: ... قلت: لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة [2] .

وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس.

1954 - عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه - رضي الله عنهما - قال:

(1) ولم يستفصل هل هو نذر أو رمضان.

* وهل هو على الوجوب (عني القضاء) ؟

المعروف السنية {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} .

(2) مثل صوم الكفارات، لا بد من صوم واحد حتى يتابع.

* هذان الحديثان كلاهما يدل على البدار للإفطار؛ ولهذا راجعه الصحابي ثلاثًا وقال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر .. فاجتمع فعله وقوله. وفيه أن البياض الباقي بعد الغروب لا يؤثر، فالعبرة بغروب القرص، وفيه جواز مراجعة المفضول للفاضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت