1711 - عن موسى بن عقبة عن نافع «أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يبعث بهدية من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي - صلى الله عليه وسلم - مع حجاج فيهم الحر والمملوك» [1] .
1712 - عن أبي قلابة عن أنس- وذكر الحديث- قال: «ونحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده [2] سبع بدن قيامًا، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين، مختصرًا» .
1713 - عن زياد بن جبير قال: «رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قيامًا مقيدة [3] سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -» .
1714 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته،
(1) الأفضل النحر بمنى، ولو نحر في مكة جاز.
* الهدي يذبح في الحرم، ولا بأس بإخراجه بعد، أما دم الجبران فيذبخ ويوزع مكة ولا يخرج باللحم من الحرم، بل هو لفقرائه.
(2) الأفضل النحر بيده وكذا الأضحية، وإن استناب جاز.
(3) أراد المؤلف بيان السنة في النحر، وأنها تنحر قائمة علي ثلاث، وتعقل الرابعة إحدى يديها ويتمكن سقوطها؛ لئلا تنفر، وأما البقر والغنة تذبح علي جنبها الأيسر، هذا هو الأفضل، وإن نحرت لا حرج.