فهرس الكتاب

الصفحة 662 من 1966

1892 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «صام النبي - صلى الله عليه وسلم - عاشوراء [1] وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك [2] . وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه» .

1895 - عن أبي وائل عن حذيفة قال: «قال عمر - رضي الله عنه: من يحفظ حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره [3] تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسال عن هذِه؟ إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابًا مغلقًا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سلة، أكان عمر يعلم من الباب؟ [4] فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة» .

(1) صوم عاشوراء كان مؤكدًا ثم صار مستحبًا.

(2) ترك ابن عمر لصوم عاشوراء اجتهاد منه. وإلا فهو مندوب.

* كان المشركون يصومون عاشوراء تبعًا لليهود لأنهم مجاورون لهم.

(3) قد يسب عبيده وأهله وجيرانه فتكفر الأعمال الصالحة. وسألته: الفتنة هنا خاصة بالصغائر؟ قال: عام قد يقع منه فوق ذلك.

قلت: علي هذا يكون حجة في تكفير بعض الذنوب الكبائر.

(4) والباب هو عمر، وكسره قتله فلما قتل انفتحت أبواب الفتن.

* فعلي هذا الصوم له ثوابان: التكفير، وجزاء آخر إلا الصوم فيثاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت