قال الحافظ: ... وأما بعده فيكفي ظهور علامة الندم والإقلاع وأمارة صدق ذلك [1] .
6261 - عن عبد الرحمن بن هُرمز عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر رجلًا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة: من فلان إلى فلان» [2] .
26 -باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - قوموا إلى سيِّدكم
6262 - عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد، فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه فجاء، فقال: قوموا إلى سيِّدكم - أو قال خيركم - فقعد عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك، قال: فإني أحكُم أن تُقتَل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم. فقال: لقد حكمت بما حكم به الملك» [3] .
(1) وهذا هو الصواب فإن التوبة لا حد لها.
(2) وقد بكى شيخنا - رحمه الله - عند تكملة الحديث.
(3) فصل النزاع في مسألة القيام ثلاثة أنواع:
1 -قيام الناس على رأسه تعظيمًا له، وهذا منهي عنه.
2 -قيام الناس للأخذ بيده للمصافحة، وهذا لا بأس به قد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.
3 -القيام بدون مصافحة تعظيمًا، وهذا الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل قوله «من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار» .