5237 - عن عائشة قالت: «خرجت سودة بنت زمعة ليلًا فرآها عمر فعرفها، فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا، فرجعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له وهو في حُجرتي يتعشى، وإن في يده لعرقا، فأنزل الله عليه فرُفع عنه وهو يقول: قد أذن الله لكن أن تخرُجن لحوائجكن» [1] .
2538 - عن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها» [2] .
117 -باب ما يحلُّ من الدخول، والنظر إلى النساء في الرَّضاع
5239 - عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت «جاء عمي من الرضاعة فاستأذن عليَّ، فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك، فقال: إنه عمك فأذني له، قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة، ولم يُرضعني الرجل، قالت: فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إنه عمك فليلج عليك، قالت عائشة: وذلك بعد أن ضُرب علينا الحجاب. قالت عائشة يَحرُم من الرضاعة ما يَحرُم من الولادة» [3] .
(1) الخروج لقضاء الحاجة من السوق والزيارة للأقارب لا بأس به.
(2) وفي اللفظ الآخر «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» .
(3) هذا يدل على أن محرم النسب أو الرضاع يؤذن له مالم يكن هناك ريبة تمنع، فهذا شيء آخر.