فهرس الكتاب

الصفحة 1933 من 1966

14 -باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. وقال أهل

العلم: يُقتل [1] الرجل بالمرأة

ويذكر عن عمر: تُقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزَّناد عن أصحابه. وجرحت أخت الرُّبيع إنسانا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «القصاص» .

6886 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لددنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه فقال: «لا تلدُّوني» ، فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: «لا يبقى أحد منكم إلا لُدَّ، غير العباس فإنه لم يشهدكم» .

6887 - عن أبي هريرة قال: إنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» [2] .

6888 - وبإسناده «لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له حذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جُناح» [3] .

(1) وقوله تعالى: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} ليس له مفهوم.

(2) هذا تابع للحديث بعده.

(3) دعوى إطلاعه يحتاج إلى بينة، هذا في الخصومات، وإن كان ليس عليه جناح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت