وآجلة- فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به قال: ويسمي حاجته» [1] .
1165 - عن عبد الله بن عمر رضي عنهما قال: «صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء» [2] .
1166 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب- أو قد خرج- فليصل ركعتين» [3] .
1172 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة. فأما المغرب والعشاء ففي بيته» [4] . قال ابن أبي
(1) الاستخارة في عمرة التطوع؟ لا، إلا إذا كانت الاستخارة متعلقة بأمر أخر من الطريق، أو ترك الأهل، وخشية حصول ضرر لهم.
* وأصرح من هذا «صلاة الليل مثنى مثنى» ، وزاد أحمد والنسائي «والنهار» .
* الشفع في الليل فوق اثنتين ممنوع، كأربع سردًا، أو ست أو ثمان، لكن إن كان مع وتر فخمس أو سبع لما ثبت.
* من صلى أربعًا بالليل، المعروف أنها تبطل؛ لحديث: «صلاة الليل مثنى مثنى» يعني: صلوها ثنيتن.
(2) كل هذا يؤيد التطوع بركعتين، هذا مقصود المؤلف.
(3) زاد مسلم وليتجوز فيهما.
(4) هذه الرواتب والسجدتان أي الركعتان.