فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 1966

1455 - عن ثمامة أن أنسًا - رضي الله عنه - حدثه أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له التي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - «ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق» [1] .

قال الحافظ: المصدق: اختلف في ضبطه [2] .

40 -باب أخذ العناق في الصدقة [3]

1456 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «قال أبو بكر - رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقًا [4] كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها» .

(1) كأن يكون فيه مصلحة الفقراء، وقال بعضهم: الاستثناء يرجع للتيس فقط، ولا مانع من رجوعه لما قبلها.

(2) قال الشيخ: الأقرب التخفيف، وهو الذي يأخذ الصدقة.

(3) أي حكم أخذها.

(4) على سبيل الأخذ منهم، وحتى لا يتأخروا، وفيه إلزامهم بالحق.

* الأصل أن يأخذ جذع من الضان، وثني من المعز، لكن يتصور أخذ العناق من الزكاة، كأن تهلك الأمهات قبل الحول وتبقى الصغار، وهذا نادر، لكن ليس بمستحيل، والأقرب المبالغة لقوله: عقالًا، في رواية، ويمكن مثل قوله: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت