فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 1966

وقال جابر: حرَّم النبي - صلى الله عليه وسلم - بيع الخنزير

222 -عن ابن المسَّيب أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده ليوشكنَّ أن ينزل فيكم ابن مريم حكيمًا مُقسطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» [1] .

(1) هل يقتل الخنزير الآن؟ محتمل لأن قتله مع شيئين:

1 -كسر الصليب.

2 -وضع الجزية.

* وكسر الصليب الآن، وأما وضع الجزية عند نزول عيسي.

* قال الشيخ: الأقرب عندي عدم قتله؛ لأنه ليس بسبع عادي فهو كالكلب، ويمكن صاحب حياة الحيوان يتعرض لها.

* وقد يقال إن الخنزير كالكلب لا يقتل إلا إذا تعدى، وليس الخنزير من السباع العادية.

* إما الإسلام وإما السيف.

*الصقر: يجوز بيعه فيه منفعة ولم يرد فيه نهي كالكلب.

* هل يشرع قتل الخنزير اليوم؟ إنما أبيح لعيسى.

* قلت هذا بحث في حكم قتل الخنزير (قبل نزول عيسى - صلى الله عليه وسلم -) . عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده ليوشكنَّ أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» . [رواه الشيخان وغيرهما] . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت