= قال ابن القيم / في الهدي (5/ 783) : «وفي رواية أبي طالب (يعني عن الإمام أحمد) إذا أسلم وله خمر أو خنازير، تصب الخمر، وتسرَّح الخنازير وقد حرُما عليه، وإن قتلها فلا بأس» .
وقال في أحكام أهل الذمة (1/ 61) : «وقال يعقوب بن بختان: سألت أبا عبد الله عن خنازير أهل الذمة وخمورهم؟ قال: لا تقتل خنازيرهم فإن لهم عهدًا» .
وقال في الطرق الحكمية ص (251) : «وفي مسائل صالح قال أبي: يُقتل الخنزير ويُفسد الخمر ويُكسر الصليب .. (ثم ذكر حديث الباب بعد ذلك في جملة أحاديث مستدلًا بها على جواز التعزير بإتلاف المال، ثم قال: فهؤلاء رسل الله، صلى الله عليهم وسلم كلهم على مَحْق المحرَّم وإتلافه بالكلية) .
وقال في شرح الشروط العمرية في أحكام أهل الذمة (2/ 725) : «قوله: (ولا نجاورهم بالخنازير، ولا ببيع الخمور) قال: ولا تكون الخنازير مجاورة لهم ويجوز أن يكون بالزاي أي لا نتعدى بها عليهم جهرة بل إذا أتينا بها إلى بيوتنا أتينا بها خفية بحيث لا يطلعون على ذلك» .
وقال ابن قاسم في حاشية الروض (4/ 316) على قول صاحب الروض: «ويُمنعون من إظهار خمر وخنزير فإن فعلوا أتلفناهما قال: أي أتلفنا الخمر والخنزير إذا أظهروهما في الأسواق وغيرها لتأذي المسلمين بذلك وفُشوه فيهم، وإن لم يظهروهما لم نتعرض لهم» .
قال الخطابي في معالم السنن (تهذيب السنن 6/ 177) : «قوله: =