قال الحافظ: ... لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها، وجزم النووي أنها المسبحة [1] .
قال الحافظ: ... وقع في المغني للموفق نسبة حديث أبي جحيفة بلفظ « .. إن بلالًا أذن ووضع إصبعيه في أذنيه» إلى تخريج البخاري ومسلم، وهو وهم [2] .
635 -عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: «بينما نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: «ما شأنكم؟ » قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: «فلا تفعلوا. إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» [3] .
636 -عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» [4] .
(1) السبابة.
(2) انظر (ج 2/ 81) من المغني.
(3) وهذا يبين جواز قول: فاتتنا الصلاة، أي في الجماعة.
(4) الأصل في النهي: التحريم.
* نص على الإقامة لأنها مظنة السرعة، أي عند سماعها.