فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 1966

قال الحافظ: ... لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها، وجزم النووي أنها المسبحة [1] .

قال الحافظ: ... وقع في المغني للموفق نسبة حديث أبي جحيفة بلفظ « .. إن بلالًا أذن ووضع إصبعيه في أذنيه» إلى تخريج البخاري ومسلم، وهو وهم [2] .

635 -عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: «بينما نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: «ما شأنكم؟ » قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: «فلا تفعلوا. إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» [3] .

636 -عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» [4] .

(1) السبابة.

(2) انظر (ج 2/ 81) من المغني.

(3) وهذا يبين جواز قول: فاتتنا الصلاة، أي في الجماعة.

(4) الأصل في النهي: التحريم.

* نص على الإقامة لأنها مظنة السرعة، أي عند سماعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت