فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 1966

43 -باب وضوء الرجل مع امرأته

وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم [1] من بيت نصرانية.

193 -عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعًا [2] .

قال الحافظ: ... وأما مسألة التطهر بالماء المسخن فاتفقوا على جوازه إلا ما نقل عن مجاهد [3] .

194 -عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرًا يقول: جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه، فقلت: يا رسول الله لمن الميراث، إنما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض [4] .

(1) الماء المسخن، وفي رواية «من جرة نصرانية» فدل على طهارة أواني الكفار.

(2) يعني الرجل مع أهله كما اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع زوجه.

(3) لعله لا يصح عن مجاهد للحاجة للماء المسخن في البرد. وكذا المسخن بالشمس، وحديث المسخن بالشمس يجلب البرص لا صحة له.

(4) لما جعل الله في وضوئه من البركة.

* ماء زمزم مثل بقية المياه في الوضوء والغسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت