فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 1966

2 -باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فيه عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

2562 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: أرادت عائشة - رضي الله عنها - أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» [1] .

2563 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع [2] .

أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقال عائشة: إن أحبً أهلك أن أعُدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت فيكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا عليها فقال: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألني فأخبرته،

(1) والمعنى العصوبة للمعتق كما تقدم في حديث ابن عمر (نهى عن بيع الولاء وهبته) فهو للمعتق وًاثاره.

(2) المحفوظ هذا تسع، وفي رواية خمس.

* فيه فوائد:

-جواز السؤال للعاجز، كما فعلت بريرة مع عائشة.

-تسمية السادة أهل، وأنه ليس خاصًا بالأقارب.

-جواز بيع التقسيط.

-الجارية إذا أعتقت تحت عبد تخيّر.

-الولاء لمن أعتق ولعصبته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت