2562 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: أرادت عائشة - رضي الله عنها - أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» [1] .
2563 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع [2] .
أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقال عائشة: إن أحبً أهلك أن أعُدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت فيكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا عليها فقال: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألني فأخبرته،
(1) والمعنى العصوبة للمعتق كما تقدم في حديث ابن عمر (نهى عن بيع الولاء وهبته) فهو للمعتق وًاثاره.
(2) المحفوظ هذا تسع، وفي رواية خمس.
* فيه فوائد:
-جواز السؤال للعاجز، كما فعلت بريرة مع عائشة.
-تسمية السادة أهل، وأنه ليس خاصًا بالأقارب.
-جواز بيع التقسيط.
-الجارية إذا أعتقت تحت عبد تخيّر.
-الولاء لمن أعتق ولعصبته.